السيد محمد سعيد الحكيم
326
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المعيار في الشهر المضروب اجلًا يكون الجهل بها غرراً فيجب تعيينه حينئذ ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد الشهر الهلالي ( 2 ) ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون يوماً ، ومن الشهرين ستون يوماً ، وهكذا ( 3 ) .